نموذج إجازة وإقرار عودة

الإشارة :

التاريخ :

 نوع الطلب :

    إجازة

 

      تمديد

 

      تعديل

 

   بدون راتب

  إقرار عودة

 

    قطع

 

    إلغاء

 

طلب تصريح سفر

الاسم : الرقم المدني:  
رقـم الهاتف:
رقم الفاكس :
الرقم الوظيفي:
المسمى الوظيفي:
الإدارة :
إجازة دورية:

مدة

اعتبارا من //  إلى نهاية //
إجازة أخرى:

مدة

اعتبارا من //  إلى نهاية //

إقرار عودة وغياب

باشرت العمل يوم الموافق: //

 في الموعد المحدد

 قبل الموعد المحدد

     متغيب

 عدد أيام الغياب
 ذكر السبب في حالة قطع الإجازة :
 ذكر السبب في حالة الغياب :

ملاحظة : يمنع منعا باتا قيام الموظف بالإجازة المطلوبة إلا بعد الحصول على الموافقة من قطاع الشؤون الإدارية

 أرغب   لا أرغب  في صرف راتب الإجازة مقدما.
 

معالي الوزير

وكيل الوزارة

التاريخ ://

التاريخ ://

لإستخدام الإجازات

 آخر إجازة اعتبارا من : // إلى نهاية : //

مدة

 رصيد الموظف المدور

المجمد

المجموع

    يسمح

   لا يسمح

 يمنح الموظف إجازة دورية إعتبارا من

حتى

مدة

 يمنح الموظف اجازة اخرى إعتبارا من

حتى

مدة

 ملاحظات :

الموظف المختص

التاريخ ://

المسئول المختص

التاريخ ://

مدير الادارة

التاريخ ://

نموذج رقم 13-200000

 

 

 


 

 

 

 

الإجازات في قانون ونظام الخدمة المدنية بأنواعها المختلفة

مادة (35)

الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي : 1- إجازة طارئة 2- إجازة دورية 3- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب 4- إجازة مرضية

مادة (36)

يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب وتكون الإجازة الطارئة لمدة أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا فى كل مرة .

 ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسة عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة .                                                                        

مادة (37)

تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة تزداد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة . ولا يجوز منح الإجازة إلا بعد مضى ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة المستحقة عند القيام بها .                                                        

 مادة (38)

لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب الموظف وفى حدود رصيد منها ، ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها .

مادة (39)

لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثه علميه أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر .                                                                                    

 مادة (40)

يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع فى سنة واحدة ، بما لا يزيد عن تسعين يوما .ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام .

مادة (41)

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على أساس أخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك .

مادة (42)

استثناء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس وكذلك للموظفين الذين تقتضى ظروف او طبيعة عملهم ذلك .                                              

 مادة (43)

يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل ولا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة ، ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها .                                               

 مادة (44)

يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد عن أربعة أيام .

مادة (45)

يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض إذا قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك لمدة للعلاج بحيث لا تزيد عن ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر . ولا يجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب .

مادة (46)

يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينه أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية .

مادة (47)

تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحتسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها .

مادة (48)

يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .

مادة (49)

يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة .

مادة (50)

يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدى أسباب مقبولة تبرر ذلك .

مادة (51)

يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية .

مادة (52)

إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل .

مادة (53)

يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة العامة .