خاص بالكويتيين / For Kuwaiti Employees
الشروط الواجب اتباعها لتقديم طلب (الاستقالة أو الاحالة للتقاعد) وذلك
استنادا الى تعديل التعميم الاداري رقم (13) لسنة 2006:
*
على كافة موظفي الوزارة الراغبين بتقديم طلبات الإستقالة تقديمها قبل 15
يوما على الأقل من تاريخ المحدد للإستقالة .
*
على كافة موظفي الوزارة الراغبين بتقديم طلبات الإحالة للتقاعد تقديمها قبل
شهرين على الأقل من تاريخ الإحالة إلى التقاعد .
*
يجب على الموظفين الراغبين بتقديم طلبات الإحالة إلى التقاعد مراجعة إدارة
الشئون الإدارية أو الاستفسار عن طريق موقع وزارة الدفاع
(ادارة الشئون الادارية/قسم المعاشات والمكافآت) للتأكد
من إستحقاقهم للمعاش التقاعدي من عدمه .
*
الإلتزام بتعبئة نموذج طلب ( الإستقالة - الإحالة للتقاعد ) عن طريق نظام
تساهيل واستيفاء البيانات الواردة فيه والتوقيع على الشروط
الواجب إتباعها لتقديم هذا النموذج ،
وإرساله لإدارة الشئون الإدارية دون الحاجة إلى إرفاقه بكتاب تغطية
.
*
على جميع الموظفين المتقدمين بطلبات الإستقالة - الإحالة للتقاعد أن
يستمروا على رأس عملهم حتى تاريخ إستلام قرار الإستقالة -
الإحالة للتقاعد ، وأن يقوم الموظف المستقيل أو المحال للتقاعد بمراجعة
إدارة الشئون الإدارية بنفسه لمتابعة الموضوع حتى الإنتهاء من
الإجراءات اللازمة لذلك .
* يتم صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية المتراكمة المستحقة للموظف
المستقيل حتى تاريخ الإستقالة ، علما بأن رصيد الإجازات
عن السنة التي سيتم خلالها الإستقالة يحدد حتى تاريخ الإستقالة خلال تلك
السنة وبحد أقصى (90 يوم) عن كامل رصيد الإجازات .
خاص لغير الكويتيين (عقود خاصة) / For Special Contracts Employees
الشروط الواجب اتباعها لتقديم طلب الاستقالة:
* في حال عدم مراعاة فترة 3 اشهر على تقديم الاستقالة سوف يتم حرمانه من
ربع مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعقد الثاني .
* على كافة موظفي الوزارة الراغبين في تقديم طلبات الاستقالة العمل على
انهاء اجراءات نهاية الخدمة خلال شهرين من تاريخ نهاية خدمتهم وفقا
للتعميم الاداري رقم 19/2004 بشأن ضوابط اجراءات نهاية الخدمة .
Regulations employees must commit to when applying for a resignation:
1- Employees under Second Contract will be deprived of a quarter of the End of Service gratuity if they failed to abide by the three months
period upon applying for a resignation. 2- According to administrational decree No. 19/2004 concerning the End of Service Regulations, employees must finalize all End of Service procedures within two months starting from their termination date. |
احكام عامة / General Laws
1- يجوز سحب القرار الصادر بقبول الاستقالة طالما ان السحب قد تم قبل
انتهاء الخدمة بحلول موعد نفاذها أما اذا كان طلب السحب بعد انتهاء
الخدمة فلا يجوز سحب القرار.
2- لا يجوز قبول استقالة / التقاعد الموظف اذا كان قد أحيل الى التحقيق أو
أوقف عن عمله أو اتخذت ضده اية اجراءات تأديبية، فاذا انتهت هذه
الاجراءات الى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير الفصل جاز قبول الاستقالة.
3- على كافة موظفي الوزارة الالتزام بتعبئة نموذج اخلاء طرف عهدة شخصية /
تنظيمية عند التقدم بطلب استقالة او تقاعد، ولن يتم اصدار قرار
استقالة الا بعد استلام النموذج المشار اليه أعلاه، وذلك استنادا الى
التعميم الاداري رقم (11) تاريخ 25-08-2009. وبالنسبة للعقود الخاصة
تقتصر على موظفي قطاع الهيئة الادارية والمالية.
4- يرجى مراجعة قطاع الشئون الادارية قبل التوقيع على الاقرار.
1- The resignation letter can only be revoked as long as the employee is still in service. The annulment of the resignation will not be accepted after the end of service date.
2- The resignation or retirement request will not be accepted if the employee was convicted with disciplinary charges and got suspended as a result, or was subject to investigation.
However, if the employee was cleared of all charges or was disciplined with other than suspension, the registration or retirement will be accepted.
3- According to administration decree No. 11 issued on 25th August 2009, the resignation will not be accepted if the Personal Custody Disclaimer form was not submitted. (for employees in administrational and financial sectors only)
4- Kindly refer to the administrative Affairs sector before signing the form.
|
|